317

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الصلاة الفريضة واجب إلَّا أن يحصل به مشقة فيسقط، أو لخوف المصلي بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها ضررًا، والضمير في: (لخوفه) عائد على المصلي، وفي: (به) عائد (١) على القيام (٢)، وفي: (فيها) عائد (٣) على الصلاة.
قوله: (كَالتَّيَمُّمِ) يحتمل أن يكون المعنى: أنه لا خلاف فيه كما في التيمم، ويحتمل أن يريد أنه يسقط لخوف مرض أو زيادته (٤) أو تأخر برء أو نحوه كما تقدم في التيمم.
قوله: (كَخُرُوجِ رِيحٍ) هو معطوف على قوله: (ضررًا) أي: يسقط عنه القيام إذا خاف ضررًا أو خروج ريح، وهذا الفرع (٥) نص عليه بعضهم، فقال: إن من لا يملك خروج الريح عند القيام يسقط عنه (٦) القيام، واستشكله سند بأن هذا سلس فلا يترك الركن له (٧).
قوله: (ثُمَّ اسْتِنَادٌ) أي: فإن لَمْ يقدر على القيام مستقلًّا استند؛ أي: قام معتمدًا على شيء يستند إليه.
قوله: (لا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ) أي: فإنه لا يستند إليهما خلافًا لأشهب.
قوله: (وَلَهُمَا أَعَادَ بوَقْتٍ) أي: إن استند إليهما (٨) أو لأحدهما أعاد الصلاة في الوقت، وقاله ابن القاسم في العتبية (٩) لكونه باشر (١٠) نجاسة في أثوابهما هكذا علله (١١) أكثر الشيوخ، وعليه فلو تيقنت طهارة ثيابهما فلا إعادة (١٢) عليه (١٣)، وقال ابن بشير: العلة

(١) قوله: (عائد) زيادة من (س).
(٢) قوله: (في الصلاة ... على القيام) ساقط من (ز ٢).
(٣) قوله: (عائد) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ز ٢): (زيادة).
(٥) قوله: (وهذا الفرع) يقابله في (ز ٢): (وهذا هو الفرع).
(٦) قوله: (يسقط عنه) يقابله في (ز ٢): (يسقطه عند).
(٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٦٤.
(٨) في (ن): (لهما).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٨.
(١٠) قوله: (لكونه باشر) يقابله في (ن ٢): (لأنهما حاملان نجاسة).
(١١) قوله: (علله) يقابله في (ن ٢): (نص عليه).
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٨ و٥١٩.
(١٣) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).

1 / 319