316

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مصحف في المحراب ليصلي إليه، مالك في المدونة: ولا خير فيه، قال: وإن كان ذلك موضعه ومعلقه فلا بأس به (١)، وعن (٢) هذا احترز بذكر التعمد.
قوله: (وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (٣» يريد: كخاتم فضة (٤) في يده ونحوه، وقيل: لا بأس بتحويل (٥) الخاتم في أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهو.
قوله: (كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مُرَبَّعٍ، وَفِي كُرْهِ الصَّلاةِ بِهِ قَوْلانِ) أي: وكذا يكره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لا يمكن فيه (٦) تسوية الصفوف غالبًا، نص على ذلك ابن غلاب (٧)، ولهذا اختلف في كراهة (٨) الصلاة فيه (٩) كما نص عليه.
فصلٌ [في واجبات الصلاة]
(المتن)
فَصْلٌ يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ إِلَّا لِمَشَقَّةٍ، أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا، أَوْ قَبْلُ ضَرَرًا كَالتَّيَمُّمِ، كَخُرُوجِ رِيحٍ، ثُمَّ اسْتِنَادٌ. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ، وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ. ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ، وَتَرَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَه بَينَ سَجْدَتَيهِ، وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ، وَإِلَّا كرِهَ ثمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إِلَّا عَنِ الْقِيَامِ وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَأَ لِلسّجودِ مِنْهُ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوْسْعُ وَيجْزِئُ إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ تَأوِيلَانِ.
(الشرح)
(يَجِبُ بِفَرْضٍ (١٠) قِيَامٌ، إِلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا أَوْ قَبْلُ ضَرَرًا) يريد: أن القيام في

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧.
(٢) في (ن): (من).
(٣) قوله: (وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) يقابله في (ن ٢): (وعبثه بلحيته أي وكذلك يكره له أن يعبث بلحيته. قوله: أو غيرها).
(٤) قوله: (فضة) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن): (من تحويل).
(٦) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(٧) في (ن ٢): (ابن غالب).
(٨) في (ز): (كره).
(٩) قوله: (فيه) ساقط من (ز ٢).
(١٠) قوله: (بِفَرْضٍ) ساقط من (ن).

1 / 318