102

تحبیر مختصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

ایډیټر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقاله عياض وغيره، فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه طاهر، أو محرم الأكل فلبنه نجس، أو مكروهًا فلبنه مكروه، وقيل بطهارة الجميع، وقيل: هو مكروه من (١) المحرم، وقيل: نجس، وهذا الخلاف فيما عدا الخنزير؛ وأما الخنزير فلا خلاف في عدم طهارة (٢) لبنه.
قوله: (وَبَوْلٌ وَعَذِرَةٌ مِنْ مُبَاحٍ) يريد: أن بول الحيوان المباح الأكل وعذرته طاهران؛ لأمره ﵇ القوم الذين قدموا عليه من عُكْل (٣) أو عُرَيْنَةَ (٤) بشرب أبوال الإبل وألبانها (٥)، ولو كان نجسًا لما أباح شربه، وروي عنه ﷺ: "صلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ" (٦) ولو كانت أبوالها نجسة لما أباح الصلاة في تلك المواضع؛ إذ لا تخلو من بولها (٧) وعذرتها، وفي الصحيحين: "أنه طاف على بعير" (٨).

(١) في (ن) و(ن ٢): (في).
(٢) قوله: (عدم طهارة) يقابله في (ن ٢): (نجاسة).
(٣) عُكْل: بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره لام، قبيلة من تيم الرباب. انظر: معجم البلدان: ٤/ ١٤٣.
(٤) عُرَيْنَة: موضع ببلاد فزارة، وقيل: قرى بالمدينة. انظر: معجم البلدان: ٤/ ١١٥.
(٥) يشير للحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري: ١/ ٩٢، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣١، ومسلم: ٣/ ١٢٩٦، في باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، برقم: ١٦٧١. من حديث أنس بن مالك ﵁.
ولفظ البخاري: "قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله".
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٣، في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، برقم: ٢٣٢، ومسلم: ١/ ٢٧٥، في باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض، برقم: ٣٦٠.
(٧) في (ن ٢): (أبوالها).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٨٢، في باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج، برقم: ١٥٣٠، ومسلم: ٢/ ٩٢٦، في باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من كتاب الحج، برقم: ١٢٧٢.

1 / 104