568

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایډیټر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.
وقال المنذري (١): "قال الشافعي: أما قوله: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، فهو غير ثابت عن النبي ﷺ.
قال الخطابي (٢): الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة.
قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [٢٠٦/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا. أو عكرمة عن النبي ﷺ مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى.
٣٢٥/ ٧ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﵀ كان يقول: لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك (٣).
مفسرًا بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم.
قوله: "والمعروف عند أهل اللغة ... " إلى آخره.

(١) في "المختصر" (٥/ ٢٧).
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ٦٥٣) - مع السنن.
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٥٤ رقم ٦٣).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٧) وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ رقم ٣٣٥٩). وسنده صحيح. وهو مقطوع صحيح.

1 / 568