567

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایډیټر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

أخرجه البخاري في ترجمة (١)، ومالك (٢). [موقوف صحيح].
قوله في حديث علي ﵇: "يدعى عصيفيرًا". تصغير عصفور. قال مالك (٣): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.
٣٢٣/ ٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة، وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (٤). [حسن].
قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يدًا بيد".
قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.
٣٢٤/ ٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب ﵁ قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (٥). [حسن].
وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.

(١) في صحيحه (٤/ ٤١٩ رقم الباب (١٠٨) - مع الفتح) تعليقًا - في ترجمة باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٢) في الموطأ (٢/ ٦٥٢ رقم ٦٠).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨) و(٦/ ٢٢) وفي "السنن الصغير" (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٠٠٩) وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٧٠) عن مالك به، وهذا سند صحيح. وهو موقوف صحيح.
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٥٢).
(٤) في السنن رقم (١٢٣٨) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٢٧١).
(٥) أبو داود رقم (٣٣٥٦) والترمذي رقم (١٢٣٧) والنسائي رقم (٤٦٢٠) وابن ماجه رقم (٢٢٧٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن.

1 / 567