187

د تحبیر لپاره چې د تېرۍ ماناګانې روښانه کړي

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پوهندوی

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

خپرندوی

مَكتَبَةُ الرُّشد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرونه

قوله: "وعنه" أي: أنس، وهذا الحديث عقد له البخاري (١): باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وترجم له النووي (٢): بباب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد من نفي الإيمان نفي كماله؛ لأنه لو لم يحب لأخيه ذلك لم يخرج عن الملة، ويكون كالمرتد قطعًا، فكان هذا قرينة على أنه مجاز أطلق الإيمان على الكامل منه، ثم نفى الكمال. قوله: "حتى يحبَ" بالنصب بحتى، وهي الجارة، وأنَّ بعدها مضمرة. وقوله: "لأخيه" أي: في الإيمان، فإن أخوة الإيمان التي حكم الله بها بين أهله آكد من أخوة النسب، بل أخوة النسب إنما تعتبر مع ثبوت الإيمان، وإلا فإنه لا يجوز له حُبُّ قريبه الكافر ولا توارث بينهما: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)﴾ (٣). وفي صحيح مسلم بلفظ (٤): "لأخيه أو لجاره" على الشك. وقوله: "ما يحب لنفسه" أي: من الخير كما صرحت به رواية النسائي (٥) وهي في رواية الإسماعيلي وابن مندة (٦).

(١) في "الفتح" (١/ ٥٦) رقم الباب (٧) مع الفتح. (٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" للنووي (٢/ ١٦). (٣) المؤمنون: (١٠١). (٤) رقم (٧١/ ٤٥). (٥) في "سننه" رقم (٥٠١٧). (٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٧).

1 / 187