102

جماعة النساء

يشرع للنساء أن يصلين جماعة، وتؤمهن أقرأهن للقرآن، وأعلمهن بأحكام الصلاة، وتقف إمامتهن وسطهن وهن عن يمينها وشمالها، لما روي عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا ورسول الله على أم سلمة، فإذا نسوة جانب البيت يصلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا أم سلمة أي صلاة تصلين؟ قالت: يا رسول الله، المكتوبة، قال: أفلا أممتهن؟ قالت: يا رسول الله، أويصح ذلك! قال: نعم تقومين وسطهن لاهن أمامك ولا خلفك، وليكن عن يمينك وعن شمالك)) .

ويجوز للنساء الخروج لأداء الصلاة المكتوبة في المساجد الخاصة بهن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )) وإنما يجوز ذلك إذا لم تحصل فتنة بخروجهن إلى المساجد، أما لو حصلت فلا يجوز، وقد ورد أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها؛ لأن المرأة ملزمة بالتستر والابتعاد عن الفتنة.

مخ ۱۰۲