161

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

خبرًا؛ فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده. فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. قال: فقد قال به بعض التابعين. فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟ قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع، على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها، قال: وأين الحجة من القرآن؟ قلت: قال اللَّه ﵎: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية. وذكر منها أربع آيات أخرى -. قال الشَّافِعِي ﵀: ألا إن أحكام الله ﵎ في هذه الآيات الخمس تدل على أنها ليست بزوجة؛ قال: نعم. .. أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن الزبير ﵄ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق، لأنه طلَّق ما لا يملك. . . فكيف يطلق غير امرأته؟! الأم (أيضًا): الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:

1 / 343