160

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه. مختصر المزني (أيضًا): من كتاب الكفارات والنذور والأيمان: أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة ﵂، وهي معتكفة في ثَبير فسألناها عن قول الله ﷿: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، قالت: " هو لا والله، وبلى والله ". أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث. * * * قال الله ﷿: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) الأم: الخلاف في طلاق المختلعة: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (فخالفنا بعض الناس في المختلعة، فقال: إذا طُلِّقت في العدة لحقها الطلاق، فسألته هل يروي في قوله

1 / 342