ومعنى الآية: { وإذا طلقتم النسآء } تطليقة أو تطليقتين { فبلغن أجلهن } أي قاربن وقت انقضاء العدة { فأمسكوهن بمعروف } أي احبسوهن بالرجعة على أحسن الصحبة، لا على تطويل العدة، { أو سرحوهن بمعروف } أي اتركوهن بمعروف حتى ينقضي تمام أجلهن، { ولا تمسكوهن ضرارا } أي لا تحبسوهن في العدة إضرارا { لتعتدوا } عليهن؛ أي تظلموهن.
قوله تعالى: { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه }؛ أي من يفعل ذلك الاعتداء فقد عرض نفسه لعذاب الله بإتيان ما نهى الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ملعون من ضار مسلما أو ماكره ".
قوله عز وجل: { ولا تتخذوا آيات الله هزوا }؛ أي لا تتركوا ما حد الله لكم من أمر الطلاق وغيره فتكونوا مقصرين لاعبين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان الرجل يطلق امرأته أو يعتق عبده ثم يقول: إنما كنت لاعبا، فيرجع في العتق والنكاح؛ فأنزل الله هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم:
" من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز عليه "
أي نفذ عليه.
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح "
وفي بعض الروايات:
" الطلاق، والنكاح، والرجعة "
ناپیژندل شوی مخ