تفسیر جالینوس له فصلونو ابقراط
شرح جالينوس لفصول أبقراط بترجمة حنين بن إسحق
ژانرونه
قال جالينوس: انتقال المرض يقال بالحقيقة إذا انتقل من عضو إلى عضو، ويقال بالاستعارة على كل انقضاء يكون للمرض. وأرى أن ابقراط إنما استعمل هذه اللفظة في هذه الفصل على هذا المعنى الثاني. وذلك أن انقضاء الصرع ليس يكون بانتقال الأخلاط الفاعلة له فقط لكن قد يكون أيضا بصلاحها * بالعلاج (53) التام. والأخلاط المولدة للصرع هي غليظة باردة بلغمية. * وصلاحها (54) يكون بانتقال السن عن الرطوبة إلى اليبس وبالرياضة والتدبير المجفف مع الأدوية الموافقة في هذا الباب، إلا أن ابقراط لم يذكر في هذا الفصل إلا التغير الذي يكون بسبب السن فإنا إذا فهمناه * نبهنا (55) على وجود طريق التدبير في هذه العلة واستعمال الأدوية. وقد قال في موضع آخر من هذا الكتاب أن صاحب الصرع إذا كان حدثا فيروه منه يكون خاصة بانتقاله في السن والبلد والتدبير. وقوله ما قال هناك في هذه العلة هو ما * قاله (56) هاهنا وهو أن قال إن الصرع الذي * يعرض (57) قبل وقت نبات الشعر في العانة يسكن * عند (58) تغير السن في وقت * إبناته (59) . وأما الصرع الذي يعرض لمن * قد (60) أتت عليه من السنين خمسة وعشرين سنة فصاعدا فإن صاحبه يموت وهو به، وذلك يدلك على أنه يرى أن مدة زمان نبات الشعر في العانة هي ما بين انقضاء الأسبوع الثاني وبين أن يأتي على الفتى خمسة * وعشرون (61) سنة. وبين أنه ليس جميع من أصابته هذه العلة قبل وقت نبات الشعر في العانة يرى في سن نباته إن لم * يعاون (62) تلك السن بفعل * سائر (63) ما ينبغي أن يفعل على الصواب، ولا جميع من أصابته بعد تلك السن يبقى به دائما إن أحسن التدبير. وإنما يعدم * هذا (64) البرء الذي يكون من قبل السن لسوء * التدبير (65) وبحسب هذا لا غيره يجب أن تبقى به العلة ما بقي، وقد دل على هذا دلالة بينة. فأما قوله «من عرض له وقد أتى عليه من * السنين (66) جمسة وعشرون سنة فإنه يموت وهو به» فلم يشرحه ولا * بين (67) معناه فيه على أن من لم يطلب استقصاء فهمه PageVW0P029B فقد يظن * قوم (68) أنه قد شرحه وبين معناه فيه. وذلك أنه ليس من عرضت له هذه العلة وقد أتت عليه من * السنين (69) خمسة وعشرون سنة فهو فقط يموت * وهو (70) به، لكن من قد أتت عليه من السنين أكثر من ذلك أحرى بأن تكون هذه حاله. وأنا زائد PageVW6P081B في كلام ابقراط ما * كان (71) نقص حتى يكون قولا حقيقا تاما. فأقول إن الصرع من قبل وقت نبات الشعر في العانة فإنه ينحل * وينقض (72) في وقت نباته، وإذا عرض بعد نبات الشعر في العانة بقي * بصاحبه (73) إلى أن يموت. ووقت نبات الشعر في العانة هو في المدة التي فيما بين أربع عشرة سنة وبين خمسة وعشرين سنة. وقد نجد في هذا الفصل في بعض النسخ حرفا ليس يوجد في كثير منها. والذي يوجد في تلك النسخة هو على هذا المثال «فأما من عرض وقد أتى * عليه (74) من السنين خمس عشرون سنة فإنه يكاد أن يموت وهو به». ومعناه في قوله «يكاد» أي في أكثر الأمر يموت وهو به.
8
[aphorism]
مخ ۷۹۳