25

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

في قوله: "انكحوا" خطاب للجماعة وليس لواحد، فإذا كان الخطاب للجماعة فإن المعنى: ينكح بعضكم اثنتين، وبعضكم ثلاثًا، وبعضكم أربعًا. ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع، أما النبي ﷺ فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح: منها: أنه يتزوج بأكثر من أربع. ومنها: أنه يتزوج بالهبة. ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال. ومنها: أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله، حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات. ومنها: أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]، ولو أراد الله ﷿ أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو ستًا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه؛ لأن القرآن نزل تبيانًا لكل شيء. وقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ ولم يذكر الواحدة؛ لأن المقام مقام تخيير، ومقام إعطاء النفس حظها، فإذا خفت أن لا تقسط في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية، فالكمية من اثنتين فصاعدًا، والكيفية قوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾، فالباب أمامك مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وكمية، ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية.

1 / 29