العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء" (^١) يقول الله: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور: ٥٨].
فالحقائق لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية.
٥ - أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة، لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، والرضاع يصدق بمرة، بل بمصة؛ لأن من مص من ثدي المرأة قيل: إنه رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة، وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا: إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأنه جاء مطلقًا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة.
ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة، فيما صح عن النبي ﷺ في قوله: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي حديث آخر: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (^٢)، ومنطوق هذا الحديث: أن المصة والمصتين لا تحرم، ومفهومه: أن ما زاد عليهما يحرم، وإلى هذا ذهب أيضًا كثير من علماء أهل القياس، وقالوا: إن الثلاث محرمة؛ لمفهوم الحديث.
وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا خمس رضعات، لما صح في مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات،
(^١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، حديث رقم (٦٤٤) عن ابن عمر.
(^٢) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، حديث رقم (١٤٥١) عن أم الفضل.