170

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

إذًا: هؤلاء المحرمات من النسب، وهن سبع: أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويقال في حصرهن على طريقة الفقهاء: الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهن، فالأصول مثل: الأمهات والجدات، والفروع: كالبنات وإن نزلن، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن هن: الأخوات وبنات الأخوات، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: العمات والخالات، وقولنا: "لصلبهم خاصة" أي: دون من نزلوا، فبنت العمة مثلًا حلال، وبنت الخالة حلال. فهذه طريقة الفقهاء.
أما على طريقة العد الذي هو أفصح شيء، وهو كلام الله ﷿، فلا يحتاج إلى كبير تأمل، ولذلك لو قيل للعامي: يحرم عليك نكاح الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، لذهب مطمئنًا متضحًا له الأمر، لكن لو قيل له: تحرم عليك الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزلن، لقال: إن هذا شيء معقد، وذهب يطلب تفسيرًا لهذا الكلام، ولذلك فإن القرآن أبلغ شيء مهما كان، فمهما تكلم أحد في بلاغته، فإن القرآن أبلغ منه، وأوضح، وأبين.
وقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ هذا صنف آخر؛ لأن المحرمات أصناف: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وهنا المحرمات بالرضاع، فقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ والرضاع: امتصاص الرضيع للثدي، أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي،

1 / 174