688

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها
ومن استودع ودية فأنفق بعضها، ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها. وإذا رد ما أنفقه إلىمكانه، ثم تلف سقط ضمانه عنه. ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه حتى يُشهد على ردها من حيث أخذها. وقيل أيضًا: لا يسقط عنه ضمانها حتى يردها إلى ربها. ولا بأس أن يرفعالمستودع وديعته عند زوجته، وخادمه ومن يرفع هو ماله عنده.
ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه. ولو سقط من يده شيئ عليه فاكسر ضمنه.

2 / 292