572د امام مالک بن انس په فقه کې تفریعالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ۳۷۸ ه.قعبيد الله بن الجلاب - ۳۷۸ ه.قایډیټرسيد كسروي حسنخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.فصل فيما يجوز القرض فيهولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها2 / 157کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ