489

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
من عدتها ولم تستأنف من الطلاق الثاني عدة. وإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم نكحها في عدتها أو بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يطأها فلا عدة عليها من الطلاق الثاني. فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها، استأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني.
٢٨ - باب الإحداد في العدة
فصل في إحداد المتوفى عنها زوجها
قال مالك يرحمه الله: ولا إحداد على كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بانقضاء شهورها أو وضع حملها.
والإحداد الامتناع من الطيب كله مؤنثه ومذكره، ومن الحلي كله الخاتم وما فوقه، ومن لباس المصبوغات الحمر، ولصفر، والخضر، ولا بأس بلباس البياض والسوداء والدكن والكحليات، وتمتنع من الكحل إلاّ أن تضطر إليه فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا. ويجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وكذلك كل ما لا يختمر في الرأس.
ولا تحصب بحناء، ولا بزعفران، ولا بخلوق، ولا تقرب شيئًا من الأدهان المطيبة مثل اللبان والخيري ودهن الورد، ودهن البنفسج، ولا بأس بالزيت

2 / 72