478

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملًا
وإذا أبانها فادَّعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها، وظهوره حركته، فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره، وإذا أعطيت نفقة حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا ريجع عليها بشيئ. والأخرى: أنه يرجع عليها بالنفقة.
فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها
وإذا مات الرجل عن امرأته فلا نفقة لها من ماله حاملًا كانت أو حائلًا، فإذاوضعت حملها كان رضاع الولد في ماله، وإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت

2 / 61