471

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

أو طلاقه حتى تتمالعدة، ولا تبتدئها من يوم قامت البينة.
١٩ - باب الطلاق على المفقود
فصل في الطلاق على المفقود
وإذا فقد الرجل عن المرأة فانقطع خيره ولم يعرف مكانه، واختارت المرأة فراقه ورفعت أمرها إلى الحاكم، ضرب الحاكم لها أجلًا أربع سنين بعد أن يفحص عن أخباره ويسأل عن آثاره، ثم يأمرها أنتعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت ويكون فراقها لزوجها الأول طلاقًا وتلزمه الفرقة بنكاحها لغيره من غير لفظ توقعه هي أو يوقعه الحاكم عليها.
فصل في الصداق في الطلاق على المفقود
قال: فإن كان فقدها لزوجها قبل الدخول بها أعطيت نصف صداقها، فإ، ثبتت بعد ذلك وفاته أكمل لها الصداق. وكذلك إن مضى عليه من الزمان ما لا يحيا بمثله، دفع إليها بقية صداقها. وقد قيل يدفع إليها الصداق كله، فإن جاء بعد ذلك زوجها حيًّا رجع عليها بنصفه. وقد قيل: إنه لا يرجع عليها بشيئ. وإن فقدته بعد الدخول بها ولم تكن قبضت صداقها دفع إليها الصداق كله.

2 / 53