د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
46

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الصلاتين جميعًا الظهر والعصر. وإن كان أقل من ذلك قصر الظهر، وأتم العصر. وإن قدم المسافر ليلاص فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاء، وإن كان أقل من ذلك فإنها تخرج على روايتين: إحداهما: أن يتم العشاء والأخرى: أنه يقصرها. ٢ - باب الأذان والإقامة ١ - فصل حكم الأذان والإقامة قال مالك ﵀: الأذان والإقامة سنتان للصلوات المكتوبة. والإقامة آكد من الأذان، فمن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها. ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها. ولا بأس بالأذانعلى غير وضوء، والوضوء أفضل. ومن أذن قبل الوقت لغير الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت، فإن أراد الأذان فأقام، أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله ويستمر عليها. ولا

1 / 60