448

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

فصل في التخيير المعلق بأجل أو شرط
ولو قال لها: أمرك بيدك غدًا، ملكت أمرها من ساعتها، وكذلك إن قال: بعد شهر أو سنة. فإن قال لها: إن دخلت الدار فأمرك بيدك، فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار؛ لأنها صفة قد تكون وقد لا تكون، وقد تقدم ذكرها. فإن قال لها: إذا حضت فأمرك بيدك، ملكت في الحال أمرها قبل حيضتها، وكان لها أن تطلق نفسها لتعليقه الطلاق بصفة لابد من كونها في العادة.
١٣ - باب الإيلاء
فصل في صفة الإيلاء
الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى: ألا يطأ امرته أكثر من أربة أشهر.

2 / 30