د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
44

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ووقت المغرب في الاختيارمغيب الشمس وقت واحد لا تؤخر عنه. وأول وقت صلاة العشاء الآخرة مغيب الشفق وهي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الأفق، وآخر وقتها ثلث الليل الأول. وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق، وآخر وقتهغا الإسفار الأعلى، والفضل في تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها وتأخير الظهر، والعصر، والعشاء في مساجد الجماعات، وهذه أوقاتالاختيارات. فأما أوقات الضرورات: فإدراك خمس ركعات من النهار يدرك فيها الظهر والعصر، وما دون ذلك يدرك به العصر دون الظهر. وإدراك أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب والعشاء، وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وإدراك ركعة قبل طلوع الشمس يدرك بها الصبح، وذلك للحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمغمى عليه والمجنون يفيقان، وإدراك الحائض بطهرها وفراغها من غسلها. فأما الكافر، والمغمى عليه والمجنون فيحتمل أن يشترط في إدراكهما حصول الطهر منهم، ويجوز أن يراعى إدراك الوقت بمجرده، ولا قضاء على أحد منهم لما فات وقته. فصل في المسافر والحاضر يسافر فأما المسافر يحضر والحاضر يسافر فإنه إذا سافر الحاضر في آخر النهار، وقد بقي مقدار ثلاث ركعات قبل غروب الشمس فإنه يقصر الصلاتين الظهر والعصر.

1 / 58