١٦ - باب غسل الجمعة
فصل وقت غسل الجمعة
غسل الجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغتسل للجمعة قبل الفجر، ولا بأس أن يغتسل في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخّرَ غدوه إلى الجمعة، أعاد غسله عند مضيه إلى الجمعة. وإن أتى المسجد قبل أن يغتسل، فإن كان الوقت واسعًا رجع فاغتسل، ثم عاد، وغن ترك الغسل فلا شئ عليه.
فصل: الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة
ومن كان جنبًا فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابة عن غسل الجمعة أجزأه، وإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لجنابته، فاغتسل لها لم يجزئ ذلك عن غسل الجمعة، ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنباته.
وقال محمد بن مسلمة: يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابته، ويجزئه عن
1 / 45