270

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وكذلك لو قال: وعلم الله أو وكلام الله، ثم حنث لزمته الكفارة، ومن حلف بالقرآن ثم حنث لزمته الكفارة.
فصل: الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق
ومن حلف بملة من الملل، ثم حنث فلا شيئ عليه، وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كَلَّم فلانًا ثم كَلَّمه، فليستغفر الله ﷿ ويتوب مما قال، ولا شيئ عليه.
ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث لزمته الكفارة، وكذلك الميثاق والكفالة والأمانة.
وإن قال: عليّ عهود الله، فعليه ثلاثة أيمان وكذلك كفالات الله، وكذلك مواثيقه.

1 / 285