د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
210

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

يرجع من منىن فإن طاف وسعى قبل خروجه فليعد ذلك إذا رجع منها، فإن لم يفعل حتى رجع إلى بلاده، فليهد هديًا. ولا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل خروجه إلى منى تطوعًا. فصل الطواف بعد العصر والصبح ولا بأس بالطواف بعد العصر وبعد الصبح، ومن طاف في هذين الوقتين أو احدهما فليؤخر الركوع حتى تغرب الشمس أو تطلع، ثم يركع، ولا بأس أن يركع إذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب. ولا بأس أن يؤخر الركوع حتى يصلي المغرب، ثم يركع بعدها، وقبل أن ينتفل. وتقديم المغرب على ركوع الطواف أحب إلينا. ولا يطوف الطائف بعد الصبح والعصر إلا أسبوعًا واحدًا. ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويؤخر ركوعها حتى يركعها في موضع واحد. فصل: في وجوب الطهارة للطواف ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة، ومن طاف على غير طهارة لم يجزئه طوافه وعليه الإعادة فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلده، فعليه الرجوع

1 / 224