د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
206

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ويستلم الحجر الأسود في أشواطه كلها إن قدر عليه. واستلامه أن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه، من غير تقبيل. ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجْر. فإذا فرغ من طوافه عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم ركع ركعتين عند المقام أو غيره، ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه. فصل: ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف ويصل طوافه ويواليه، ويذكر الله تعالى في طوافه ويكبر، ولا ينكس الطواف، فإن نكسه لم يجزئه. وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه، ثم عَدّ منه، وبنى على ما طافه من بعد ذلك حتى يتمه. فإن شك في طوافه فليبن على يقينه. ولا يتحدث مع أحد في أضعاف طوافه، ولا يأكل ولا يشرب في

1 / 220