د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

ابن جلاب d. 378 AH
174

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فإن فرقها لعذر، بنى، وإن فرقها من غير عذر ابتدأ. ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض أو صلاة جنازة أو تهنئة، أو تعزية أو إقامة حد أو شهادة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان من الغائط والبول، أو لطعامه أو شرابه إن احتاج إلى ذلك، ولا بأس أن يكتب في المسجد أو يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه. ولا يبيعفي المسجد ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. ولا يجوز للمعتكف أن يطأ، ولا يُقبَّل، ولا يباشر ليلًا ولا نهارًا، فإن فعل ذلك بطل اعتكافه. ولا بأس أن يتزوج

1 / 188