126

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وله عين، وعبد، ومكاتب جعل دينه في قيمة كتابة عبده وزكى عينه. وإن كان له مدبر جعل في رقبته في قول ابن القاسم: وقال غيره: يجعل دينه في قيمة خدمته، وبه أقول. ومن كان عليه دين وفي يديه عين، جعل دَينَه في دَينَه إذا كان ملاء وثقة. وأفرج الزكاة من عينه.
فصل: من كان عليه دين وفي يديه بقدر دينه
ومن كان عليه دين وفي يديه بقدر عين دينه فحال الحول عليه، فأبرأه رب الدين مندينه؟ ففيها عن ابن القاسم روايتان: إحداهما: أنه يُزكي في الحال عينه. والأخرى: أنه يستقبل به حولًا بعد سقوط دينه وكذلك إن وهب له عرض يساوي دينه.
فصل: زكاة ربح المال المستقرض
ومن استقرض نصابًا يتجر فيه حولًا فربح نصابًا آخر، زكى عن الفضل، ولا زكاة عليه في الأصل. وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعًا حتى يحول الحول على الفضل مؤتنفًا.
فصل: زكاة من ملك دينًا بميراث أو هبة ومن ملك دينًا
ومن ملك دينًا بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له. ولو مرت سنون وهو على الغريم وربه قادر على أخذه منه أو غير قادر عليه، استقبل به حولًا بعد قبضه له.

1 / 140