120

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٣ - كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد نبي الرحمة
١ - باب: زكاة العين
فصل: نصاب العين، والحرث والماشية
قال مالك ﵀: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.
ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

1 / 134