وقال السيوطي أيضا في ((تنوير الحوالك على موطأ مالك)) تحت أثر سعيد بن المسيب: في فتاوى ((الحناطي)) من أصحابنا: لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه، واستدل بحديث سلمان(1)، ووافقه السبكي في ((الحلبيات))، واستدل به وبحديث ((الموطأ))(2). انتهى(3).
وقال محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي(4) في ((شرح الموطأ)) بعد نقله: فيه نظر، فإن الأيمان مبنية على العرف. انتهى(5).
وفي ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم الحنفي في بحث (أحكام الجان) بعد ذكر انعقاد الجماعة بالجن: ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك أنه لو صلى بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث. انتهى(6).
مخ ۴۳