قال: وبعد إن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا ففي ((فتاوى الحناطي(1) )) من أصحابنا: إن من صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا، ثم حلف أنه صلى بالجماعة، هل يحنث؟
أجاب: بأنه يكون بارا في يمينه، ولا كفارة عليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كل من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده، صلت الملائكة خلفه صفوفا)(2)، فإذا حلف على هذا المعنى، فلا يحنث.
قال السبكي: ويبتنى على ذلك أن من ترك الجماعة بغير عذر، وقلنا: بأنه فرض عين، فصلاة الملائكة إن قلنا إنها كصلاة الآدميين، وإنها تصير بها(3) الجماعة، فقد يقال: إنها تكفي لسقوط القضاء. انتهى.
وفي ((الفروع))(4) من كتب الحنابلة: قال في ((النوادر)): تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة ومسلمي الجن. انتهى كلام السيوطي.
مخ ۴۲