تذکرة المحتاج ته احادیث المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
135

تذکرة المحتاج ته احادیث المنهاج

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

پوهندوی

حمدي عبد المجيد السلفي

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٤

د خپرونکي ځای

بيروت

قَالَ: كَبْشَة امْرَأَة أبي قَتَادَة، وَهَذَا وهم، وَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَة [ابْن] أبي قَتَادَة. وَنقل النَّوَوِيّ فِي كَلَامه عَلَى سنَن أبي دَاوُد أَنه وَقع فِي رِوَايَة مَالك وَالتِّرْمِذِيّ تَحت أبي قَتَادَة. وَقَالَ: هُوَ مجَاز مَحْمُول عَلَى الرِّوَايَة الْمَشْهُور تَحت ابْنه. وَرَأَيْت من وهم النَّوَوِيّ فِي نَقله ذَلِك عَن الْمُوَطَّأ، وَوهم هُوَ فِي ذَلِك، يَكْفِي بالنووي أَن يُوَافق نَقله مَا نَقله ابْن الْمُبَارك، لَكِن الْمَشْهُور من رِوَايَة مَالك فِي الْمُوَطَّأ تَحت ابْن أبي قَتَادَة، وَكَذَلِكَ هُوَ مَوْجُود فِي الملخص للقابسي فَافْهَم ذَلِك. وَأما لَفْظَة «أَو الطوافات» فَقَالَ القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ وَصَاحب الْمطَالع: يحْتَمل أَن يكون عَلَى مَعْنَى الشَّك من الرَّاوِي، وَيحْتَمل أَن يكون النَّبِي ﷺ َ قَالَ ذَلِك، قَالَ ذَلِك يُرِيد أَن هَذَا الْحَيَوَان لَا يَخْلُو أَن يكون من جملَة الذُّكُور الطوافين أَو الْإِنَاث. وَنقل النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب هَذَا عَن صَاحب الْمطَالع وَحده، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَه مُحْتَمل. قَالَ: و[هُوَ] الْأَظْهر، لِأَنَّهُ للنوعين كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَات الْوَاو. قَالَ أهل اللُّغَة: الطوافون الخدم والمماليك، وَقيل: هم الَّذين يخدمون بِرِفْق وعناية، وَإِنَّمَا جمع الْهِرَّة بِالْيَاءِ وَالنُّون مَعَ أَنَّهَا لَا تعقل، لِأَن المُرَاد أَنَّهَا من جنس الطوافين أَو الطوافات. وَمَعْنى الحَدِيث أَن الطوافين من الخدم وَالصغَار الَّذين سقط فِي حَقهم الْحجاب والإستئذان فِي غير الْأَوْقَات الثَّلَاث الَّتِي ذكرهَا الله تَعَالَى، وَإِنَّمَا سقط فِي حَقهم دون غَيرهم للضَّرُورَة وَكَثْرَة مداخلتهم بِخِلَاف

1 / 143