ـ[تذكرة الْمُحْتَاج إِلَى أَحَادِيث الْمِنْهَاج]ـ
الْمُؤلف: ابْن الملقن سراج الدَّين أَبُو حَفْص عمر بن عَلّي بن أَحْمد الشَّافِعِي الْمصْرِيّ (الْمُتَوفَّى: ٨٠٤هـ)
الْمُحَقق: حمدي عبد الْمجِيد السلَفِي
الناشر: الْمكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة: الأولَى، ١٩٩٤
عدد الْأَجْزَاء: ١
[ترقيم الْكتاب مُوَافق للمطبوع]
ناپیژندل شوی مخ
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم رب يسر
الْحَمد لله حمد الشَّاكِرِينَ، وصلواته عَلَى سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه أَجْمَعِينَ.
وَبعد فَهَذَا تَعْلِيق نَافِع إِن شَاءَ الله تَعَالَى عَلَى الْأَحَادِيث والْآثَار الْوَاقِعَة فِي منهاج الْأُصُول للْقَاضِي نَاصِر الدَّين الْبَيْضَاوِيّ، قدس الله روحه، وَنور ضريحه، عَلَى سَبِيل الِاخْتِصَار، وقدمت الْكَلَام عَلَى الْأَحَادِيث عَلَى الْكَلَام عَلَى الْآثَار.
١ - الحَدِيث الأول: قَوْله عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام: «إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ» .
أخرجه البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع من صَحِيحه.
وَمُسلم فِي الْجِهَاد.
وَكَذَا هُوَ فِي بَاقِي السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث عمر بن الْخطاب ﵁.
1 / 9
وَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا ادَّعَاهُ الْبَزَّار وَابْن السكن.
بل رَوَاهُ نَحْو عشْرين من الصَّحَابَة كَمَا ذكرهم ابْن مَنْدَه.
و[كَذَا] هُوَ حَدِيث فَرد غَرِيب، وَلَيْسَ بمتواتر كَمَا يظنّ.
٢ - الحَدِيث الثَّانِي: قَوْله ﷺ َ: «وَالله لأغزون قُريْشًا» ثَلَاثًا.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عِكْرِمَة.
وَقَالَ: قد أسْندهُ غير وَاحِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس.
قَالَ أَبُو حَاتِم: وَالْأول أشبه.
وَقَالَ عبد الْحق: إِنَّه الصَّحِيح.
وَأما ابْن حبَان فَأخْرجهُ فِي صَحِيحه مُسْندًا.
1 / 10
٣ - الحَدِيث الثَّالِث: حَدِيث: «وَمن عصاهما فقد غَوى ...» إِلَى آخِره.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عدي بن حَاتِم مُنْفَردا بِهِ، وَلَفظه أَن رجلا خطب عِنْد رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد رشد، وَمن يعصهما فقد غَوى، فَقَالَ ﵊: «بئس الْخَطِيب أَنْت، قل وَمن يعْص الله وَرَسُوله» .
زَاد فِي رِوَايَة «فقد غَوى» .
وَأما الْحَاكِم فَذكره فِي مُسْتَدْركه، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
وَلَا يحسن استدراكه عَلَى مُسلم، لِأَنَّهُ فِيهِ كَمَا علمت.
٤ - الحَدِيث الرَّابِع: حَدِيث: «فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة»
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ فِي كتاب أبي بكر الصّديق. وَهَذَا
1 / 11
لَفظه: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة» الحَدِيث بِطُولِهِ.
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: «وَفِي سَائِمَة الْغنم إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة» إِلَى آخر تَفْصِيل النصب.
وَفِي صَحِيح ابْن حبَان وَغَيره عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده فِي الْكتاب الَّذِي كتبه النَّبِي ﷺ َ لعَمْرو بن حزم: «فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة» .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى الْوَسِيط: أَحسب أَن قَول الْفُقَهَاء والأصوليين: «فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة» اخْتِصَار مِنْهُم للمفصل فِي لفظ الحَدِيث من مقادير الزَّكَاة الْمُخْتَلفَة باخْتلَاف النصب.
٥ - الحَدِيث الْخَامِس: قَوْله ﵊. [ﷺ َ]: «مطل الْغَنِيّ ظلم» .
1 / 12
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَانْفَرَدَ ابْن مَاجَه بِإِخْرَاجِهِ من حَدِيث ابْن عمر.
٦ - الحَدِيث السَّادِس: قَوْله ﵊: «كل مِمَّا يليك» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ من رِوَايَة عمر بن أبي سَلمَة مطولا بِقصَّة، وَهُوَ الْمَقُول لَهُ ذَلِك.
وَوَقع فِي الْمُسْتَصْفَى للغزالي أَنه ﵊ قَالَ ذَلِك لِابْنِ عَبَّاس.
1 / 13
وَهُوَ غَرِيب.
٧ - الحَدِيث السَّابِع: قَوْله ﷺ َ: «إِذا لم تَسْتَحي فَاصْنَعْ مَا شِئْت» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ من حَدِيث أبي مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: «إِن مِمَّا أدْرك النَّاس من كَلَام النُّبُوَّة الأولَى إِذا لم تَسْتَحي فَاصْنَعْ مَا شِئْت» .
وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي أكبر معاجمه: «آخر مَا كَانَ من كَلَام النُّبُوَّة إِذا لم تَسْتَحي فافعل مَا شِئْت» .
٨ - الحَدِيث الثَّامِن: قَوْله ﵊: «لَا تنْكح الْمَرْأَة الْمَرْأَة» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف.
1 / 14
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
1 / 15
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم.
وَنقل عبد الْحق عَنهُ تَصْحِيحه.
٩ - الحَدِيث التَّاسِع: حَدِيث ذمّ أبي سعيد بن الْمُعَلَّى.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ.
وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده، وَوَقع فِي الْكتاب الْخُدْرِيّ، وَهُوَ وهم تبع فِيهِ صَاحب «الْحَاصِل» و«الْمَحْصُول» و«الْمُسْتَصْفَى» فاجتنبه. وَوَقع لأبي بن كَعْب مثل مَا وَقع لأبي سعيد كَمَا أوضحته فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْمُهَذّب.
1 / 16
١٠ - الحَدِيث الْعَاشِر: عَن عبد الله بن مُعَاوِيَة رَفعه: «ثَلَاث من فعلهن طعم طعم الْإِيمَان، من أعْطى زَكَاة مَاله طيبَة بهَا نَفسه كل عَام ...» الحَدِيث.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد غير مَوْصُول بِهِ سَنَده [مَوْصُول بِسَنَدِهِ]، بل قَالَ: قَرَأت فِي كتاب عبد الله بن سَالم بحمص فَذكره.
وَوَصله أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَغَيرهمَا.
وَهَذَا الحَدِيث لم يذكرهُ المُصَنّف كَذَلِك، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: لَعَلَّه ﵊ بَين تكْرَار - وجوب الزَّكَاة -.
١١ - الحَدِيث الْحَادِي عشر: حَدِيث النَّهْي عَن بيع الْحَصَاة.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
1 / 17
وَهُوَ مَعْدُود من أَفْرَاده.
١٢ - الحَدِيث الثَّانِي عشر: حَدِيث النَّهْي عَن بيع الملاقيح.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مَالك مُرْسلا عَن سعيد بن الْمسيب [لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَان وَإِنَّمَا نهي من الْحَيَوَان عَن ثَلَاثَة: عَن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة] .
وَرَوَاهُ مُسْندًا أَبُو هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن وَابْن عَبَّاس.
وَقد ذكرت من خرجهم فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ والوسيط، فسارع إِلَيْهِ.
١٣ - الحَدِيث الثَّالِث عشر: قَوْله ﷺ َ: «أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عمر ﵄.
1 / 18
١٤ - الحَدِيث الرَّابِع عشر: حَدِيث: «الْأَئِمَّة من قُرَيْش» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أنس.
وَفِي سَنَده بكير بن وهب الْجَزرِي.
قَالَ ابْن الْقطَّان: لَا يعرف حَاله.
وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي «الْمِيزَان»: يجهل، وَعنهُ عَلّي أَبُو الْأسود فَقَط.
1 / 19
قلت: عَنهُ غَيره.
وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته.
وَلم ينْفَرد، وتوبع كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ.
1 / 20
١٥ - الحَدِيث الْخَامِس عشر: حَدِيث: «نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ كَذَلِك فِي سنَنه الْكُبْرَى، بِلَفْظ «إِنَّا» بدل «نَحن»، وَهُوَ هُوَ، من رِوَايَة عمر وَغَيره من الصَّحَابَة فاستفده.
1 / 21
فَإِن بعض من خرج أَحَادِيث ابْن الْحَاجِب قَالَ: إِنَّه بِهَذَا اللَّفْظ غير مَذْكُور فِي الْكتب السِّتَّة، وَقد علمت أَنه فِي النَّسَائِيّ الْكَبِير، وَهُوَ من أجلهَا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي بكر وَعَائِشَة: «لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة» .
وَفِي الْمسند للْإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي بكر مَرْفُوعا: «إِن النَّبِي لَا يُورث، وَإِنَّمَا مِيرَاثه فِي فُقَرَاء الْمُسلمين وَالْمَسَاكِين» .
١٦ - الحَدِيث السَّادِس عشر: قَوْله ﷺ َ: «إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
1 / 22
من حَدِيث ابْن عمر، وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن مَنْدَه والطَّحَاوِي الْحَنَفِيّ وَالْحَاكِم، وَزَاد أَنه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم.
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان: «فَإِنَّهُ لَا ينجس» .
قَالَ يَحْيَى بن معِين: إسنادها جيد.
١٧ - الحَدِيث السَّابِع عشر: حَدِيث الرُّخْصَة فِي الْعَرَايَا.
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة ﵁.
1 / 23
١٨ - الحَدِيث الثَّامِن عشر: حَدِيث «الإثنان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ والعقيلي من رِوَايَة أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.
وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة أنس.
وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده.
وَابْن عدي من رِوَايَة الحكم بن عُمَيْر.
1 / 24
وَكلهَا ضَعِيفَة. وَأما ابْن السكن الْحَافِظ فَأخْرج حَدِيث أبي مُوسَى فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة، وَلَيْسَ بجيد مِنْهُ، فَإِن فِي سَنَده الرّبيع بن بدر الْمَعْرُوف بعليلة، وَقد وهنوه.
قَالَ الذَّهَبِيّ: ووالد الرّبيع مَجْهُول، وَكَذَا جده.
١٩ - الحَدِيث التَّاسِع عشر: حَدِيث: «لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَائِشَة كَذَلِك وَضَعفه.
وَلم يظفر بِهِ بعض من تكلم عَلَى أَحَادِيث ابْن الْحَاجِب بِهَذَا اللَّفْظ، بل تمحل لَهُ وطوّل، وَاعْترض، وَقد توبع عَلَى ذَلِك فاستفده أَنْت.
٢٠ - الحَدِيث الْعشْرُونَ: حَدِيث: «الْقَاتِل لَا يَرث» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة.
1 / 25
وَقَالَ: لَا يَصح.
وَضعف الْبَيْهَقِيّ إِسْحَاق بن عبد الله أحد رُوَاته.
إِلَّا أَن لَهُ شَوَاهِد تقويه.
وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: رِجَاله كلهم ثِقَات إِلَّا إِسْحَاق هَذَا.
قلت: وَله طرق أُخْرَى مُتَكَلم فِيهَا.
نعم ابْن عبد الْبر جود حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
1 / 26
قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: «لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء» .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
لَكِن هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن غير الشاميين، وَهُوَ ضَعِيف فِيهَا عِنْد البُخَارِيّ وَغَيره.
وَأما المُصَنّف فغلا فَجعله متواترا.
٢١ - الحَدِيث الْحَادِي وَالْعشْرُونَ: حَدِيث رجمه الْمُحصن.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَاعِز.
٢٢ - الحَدِيث الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: حَدِيث: «إِذا رُوِيَ عني حَدِيث فاعرضوه عَلَى كتاب الله، فَإِن وَافق فاقبلوه، وَإِن خَالف فَردُّوهُ» .
هَذَا الحَدِيث لَهُ طرق:
أَحدهَا: من رِوَايَة عَلّي كرم الله وَجهه، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة جبارَة بن الْمُغلس - وَهُوَ ضَعِيف - عَن أبي بكر بن عَيَّاش، عَن عَاصِم بن أبي النجُود، عَن زر، عَن عَلّي رَفعه: «إِنَّهَا سَيكون بعدِي رُوَاة يروون عني الحَدِيث، فأعرضوا حَدِيثهمْ عَلَى الْقُرْآن، فَمَا وَافق الْقُرْآن فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لم يُوَافق الْقُرْآن فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ» .
1 / 27