69

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

فصل ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقدًا تركها فيقتل مرتدًا بعد عرض الإسلام عليه ثلاثًا. الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلًا، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا ﴿٣١/ ب﴾ قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافرًا في أصح الروايتين (١).

(١) المذهب إن أبى من الصلاة حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كافرًا. انظر: الإنصاف ١/ ٤٠١، ٤٠٤.

1 / 73