37تذکره په فقه کېالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفخپرندویدار إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مد خپرونکي ځایالرياض - السعوديةژانرونهباب النفاسليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاسًا، وأكثره أربعون يومًا.وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١)وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطًا.ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون عقيب ﴿٨/ أ﴾ ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ٣٨٦.1 / 41کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ