354تذکره په فقه کېالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفخپرندویدار إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مد خپرونکي ځایالرياض - السعوديةژانرونهشهدوا عنده لم يحكم بها.وكذلك إذا وجد الشاهد خطه في الكتاب.وإذا شهد نفسان على قضاء الحاكم، ولا يذكر ذلك قبل شهادتهما.ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مصر واحد، وإنما يقبل مع تباعد المسافة.وإذا مات القاضي الكاتب قبل وصول الكتاب، أو عزل حكم ﴿٩٩/ أ﴾ به ولم يمنع ذلك قبوله.وإن مات المكتوب إليه، أو عزل جاز لغيره الحكم به.ولا يجوز أن يحكم بعلمه في الأموال ولا الحدود، قال شيخنا في "الخصال": "ويجوز في الجراح، لأنه لا يتهمه فيه".1 / 358کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ