346

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

إلا جزاء الصيد، فإنه على روايتين.
وكفارة تجمع بين ترتيب وتخيير؛ وهي كفارة اليمين بالتخيير بين العتق، والإطعام، وهو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسترة الصلاة، وقدر الطعام مد من حنطة، أو نصف صالح تمر، أو شعير، أو رطلين من خبز الحنطة، فإن لم يجد أحد هذه الثلاثة انتقل للصيام ثلاثة أيام.
ويجوز أن يخرج في الكفارة من جنسين مقاربي المقصود، مثل إطعام خمسة، وكسوة خمسة.
ولا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويكسو، ولا يجمع بين العتق والإطعام، ولا بين شيء من ذلك والصيام، لأن مقصودهما متفاوت.
قال شيخنا أبو يعلى ﵁: "ويجوز أن يخرج ما يخرج في زكاة الفطر من الأجناس".
وإذا اجتمعت عليه كفارات من أجناس لم تتداخل ﴿٩٣/ ب﴾، كالحدود، ولو كانت من جنس واحد كاليمين بالله ﷾ تداخلت، وإن كانت على أشياء مختلفة.
ولا يجوز أن يعطي منها رحمًا لا يجوز له دفع الزكاة إليه، وهو من يرثه بفرض أو تعصيب.
وإذا لم يجد عدد المساكين ردد على من يجده إلى أن يكمل العدد، فإن كانوا اثنين ردد عليهم هذه الكفارة خمسة أيام، ولا يجوز أن يعطيه في يوم واحد مدين.
والكسوة ما تجزئ فيها الصلاة، للمرأة ثوبان، وللرجل ثوب.

1 / 350