320

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الجزية
﴿١٩٧/ ب﴾ قال الله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ (١) يعني حتى يبذلوها وينزلوا على حكمنا فيها للإجماع بأن السيف يرتفع عنهم قبل العطاء وبعد الإلزام.
ولا تؤخذ الجزية إلا من له كتاب، أو شبهة كتاب، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، وطوائفهم كالسامرية طائفة من اليهود، والصابئة طائفة من النصارى لهم حكم عبدة الأوثان.
ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس.
فأما عبدة الأوثان فلا يقرون بأخذ الجزية قولًا واحدًا، وهل يقرون بالاسترقاق؟ فقد منع الخرقي، وأطلق أحمد القول في جواز استرقاقهم.
فأما أهل زبور داود، وصحف إبراهيم فلا يقبل منهم إلا الإسلام، ولا تؤخذ الجزية من هؤلاء الذين ذكرناهم من أهل الكتاب، وشبهة الكتاب، ﴿١٩٨/ أ﴾ إلا أن يكون الشخص حيث إذا وقع في الأسر جاز قتله.
ويعتبر أيضًا أن يكون له جده إما بغنى، أو صناعة، فأما المرأة، والصبي، والشيخ الفاني، والمجنون، والزمن، والضرير، وأهل الصوامع والرهبان، والعبيد، والفقير فلا تؤخذ منهم الجزية، بل يعفون منها، لأن الدم محقون فلا يحتاج إلى معنى آخر به، والجزية موضوعة لحقن الدم، والعبد مال وهو

(١) سورة التوبة "٢٩".

1 / 324