313

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

وإذا ند بعير من دار الحرب، أو عبد، فأخذه مسلم فهو له.
وإذا غلّ بعض الغانمين من الغنيمة حرق رحله ولم يقطع للشبهة الحاصلة وهي مشاركته لهم في الاستحقاق.
فصل
في أموال الفيء والغنائم وأرض الصلح والعنوة
اعلم أن الأموال ثلاثة: فيء، وغنيمة، وصدقة.
فالفيء: ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال، وهو ما أخذ مما تركوه فزعًا وهربوا، والأعشار المأخوذة من تجارهم إذا دخلوا إلينا، وأموال الخراج، وما صولحو عليه، ومن مات ولا وارث له.
والغنيمة: ما أخذ منهم بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب.
والصدقة: هي الزكاة، وقد ذكرنا الأموال التي فيها الزكاة ﴿١٩٣/ أ﴾ وكم نوع هي فيما تقدم.
وأما مال الفيء والغنيمة فإنه يخرج خمساهما ويقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول ينصرف في مصالح المسلمين؛ وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأربعة أخماس الفيء لمصالح المسلمين.
والغنيمة مقسومة على التفضيل: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم.
وأما الصدقة فقد ذكرنا مصرفها إلى ثمانية أصناف في باب الزكاة، فلا وجه للإعادة.

1 / 317