299

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب القطع في السرقة
قال الله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) الآية.
ولا يجب القطع إلا بست شرائط: ﴿١٨٢/ ب﴾ أن يكون مكلفًا، آخذًا نصابًا من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاستخفاء، وهو مما يتمول في العادة.
وقولي "مكلف" احتراز من الصبي، والمجنون.
"من حرز مثله" احتراز من غير حرزه، أو من حرز لا يكون لمثل المسروق حرزًا.
"لا شبهة له فيه" احتراز من الشريك، والأب، والغانم إذا سرقوا من مال الشركة، والولد، والغنيمة.
"أو سرق من بيت المال مسلم على وجه الاستخفاء" احتراز من المنتهب، والمستلب لا قطع عليه، لأنه لا يسمى سارقًا.
وقولنا: "مما يتمول في العادة" احتراز من الماء فإنه لا قطع فيه، لأنه لا يتمول غالبًا.
وقولنا: "نصابًا" احتراز مما دون النصاب.
﴿١٨٢/ ب﴾ ويخرج في هذا استحسانًا لأجل النص الثمر، والكثر (٢)، وهو الحمار، فإنه لا يقطع سارقه، وعليه الغرم، والتعزير.
واختلف أصحابنا في الكلأ، وهو الحشيش النابت في الأرض إذا سرقه من

(١) سورة المائدة "٣٨".
(٢) الكثر: هو جمار النخل. انظر: المغني ١٢/ ٤٣٨.

1 / 303