278

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

جرح عبد عبدًا ثم أعتق الجارح ومات المجروح قتلنا الجارح حرًا اعتبارًا بحال الوجوب، وكذلك إذا جرح كافر كافرًا ثم مات المجروح وقد أسلم الجارح قتلناه اعتبارًا بحال الوجوب، كما نقول في الحدود لو زنى وهو بكر فتحصن قبل ﴿١٦٥/أ﴾ إقامة الحد عليه أقيم عليه حد الأبكار اعتبارًا بحال الوجوب.
ولأن الإسلام قد لا يمنع من استدامة العقوبة ويمنع من ابتدائها، كالاسترقاق فإنه لا يبتدأ به مسلم أسلم قبل الأسر، ولو أسلم وهو رقيق استديم رقه.
والتكافؤ المعتبر في القود الحرم، وهو كل شخص يحد بقذفه قتل به، فعلى هذا لا يقاد والد بولده، وهل تقتل الأم بولدها؟ على روايتين (١).
وهل يقتل الولد بأبيه؟ على روايتين، أصحهما: يقتل به (٢).
وإذا اختلفت قيمة العبيد فهل يجري القصاص بينهم؟ على روايتين، أصحهما جريان القصاص (٣)، لأن اختلاف الديات بين الأحرار لما لم يمنع القصاص كذلك اختلاف القيم بين ﴿١٦٥/ب﴾ العبيد.
وتقتل الجماعة بالواحد في أصح الروايتين (٤).
وكل شخص جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى القصاص بينهما في الجراح والأطراف السليمة.
وإذا أمسك رجل على قاتله فقتله قتل القاتل، وهل يقتل الماسك؟ على روايتين، إحداهما: يقتل. والثانية: يحبس حتى يموت (٥).

(١) المذهب أنها لا تقتل بولدها. انظر: الإنصاف ٩/ ٤٧٣.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٤٧٤.
(٣) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٤٦٧.
(٤) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٤٤٨.
(٥) هذا الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٤٥٦.

1 / 282