270

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

واللبن الذي ينشر الحرمة بين الفحل والطفل أن يكون ثابًا بوطئ يلحق النسب به، وهو وطء الحلال والشبهة، فأما اللبن الثائب بوطء الزنا فلا ينشر الحرمة، وكذلك اللبن الثائب للعذراء والآيسة لا ينشر فعل هذا لا ينشر إلا اللبن الثائب بوطء.
وإذا تزوج ﴿١٥٩/أ﴾ كبيرة وصغيرة ترتضع، فعمدت الكبيرة فأرضعت الصغيرة نظرت، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمنا جميعًا وانفسخ نكاحهما، وكان على الكبيرة نصف مهر الصغيرة، لأنها ألزمت الزوج ما كان يعرض السقوط عنه بالطلاق قبل الدخول، وإنما حرمنا جميعًا، لأن الكبيرة صارت من أمهات النساء، والصغيرة ربيبة قد دخل بأمها. هذا إذا كان قد دخل بها ولبنها ثاب بوطء غيره من زوج أول، أو وطء شبهه، فإن كان اللبن ثاب بوطئه حرمت الصغيرة لعلتين، إحداهما: لكونها من ربائبه اللاتي دخل بأمها.
والثاني: كونها بنته من الرضاع، لأنها ارتضعت من لبنه الذي ثاب بوطئه.
وإن لم يدخل بالكبيرة انفسخ نكاح الكبيرة فقط لحصولها من أمهات النساء.
وإذا تزوج ﴿١٥٩/ب﴾ بكبيرة وصغيرتين، فارضعتهما في الحولين انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل، لأنها حصلت من أمهات النساء، والصغيرتان صارتان أختين من الرضاعة، فصار جامعًا بين الأختين إلا أنه يباح أن يبتدئ النكاح على إحداهما منفردة هذا إذا كان اللبن من غيره ولم يك دخل بالكبيرة، وهو أن تكون وضعت حمل زوج كان طلقها فانقضت عدتها بوضعه وتزوجت بهذا ولبنها من الأول باقٍ.

1 / 274