245

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الخلع
قال الله سبحانه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).
الخلع على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحظور.
فالمحظور: أن يكرهها ويحملها على أن تفتدي نفسها منه بسوء عشرته معها فذلك خلع باطل، والعوض مردود، والطلاق واقع، والرجعة ثابتة.
والمباح: أن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره أن تمنعه ما أوجبه الشرع عليها لسوء خُلقه أو خَلقه، ونحو ذلك فيحل لها أن تفتدي نفسها بما يجب، ويكره له أن يأخَذ منها أكثر ﴿١٤٣/ أ﴾ مما أعطاها لخبر الحديقة، وقول النبي ﷺ: "ليس لك إلا حديقتك (٢) ".
والمكروه: أن تكون الحال بينهما عامرة، والأخلاق ملتأمة، واتفقا على الخلع، فبذلت شيئًا على طلاقها كره ذلك.
فصل
وألفاظ الخلع على ضربين: صريح، وكناية.
فالصريح ثلاثة ألفاظ: المفاداة، والخلع، والفسخ. فهذه الألفاظ صريحة في الفسخ، وما عدا ذلك كنايات، مثل قوله: باريني، وأبرئني. فهذه كناية في الخلع.
وإذا خالعها على خمر، أو خنزير صح الخلع، ولا يرجع عليها

(١) سورة البقرة "٢٢٩".
(٢) رواه ابن ماجة في الطلاق (٢٠٥٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٣، والبيهقي في الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣١٤: وقد صححه الألباني. انظر: إرواء الغليل ٧/ ١٠٣.

1 / 249