240

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الصداق
قال الله سبحانه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿١٣٩/ب﴾ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (١).
والصداق غير مقدر فما اتفقا عليه كان صداقًا قل أو كثر.
فإن زوج الأب بنته بدون مهر مثلها فليس لها إلا ما سمي لها.
ويجب بالعقد ويستقر بالدخول أو الخلوة، أو الموت سواء كان على صفة يمكنه الوطء أو لم يكن.
وحد الخلوة غلق الباب، أو إرخاء الستر، فإن كان ممن يقبل بحضرة الناس كان مستمتعًا وكان ذلك كالخلوة منه.
والموت يقرر الصداق إذا وجد قبل الدخول والخلوة، سواء في ذلك موت الزوج أو الزوجة.
فصل
والمنكوحات على أربعة أضرب: من تستحق المسمى، وهي من سمي لها صداقًا مباحًا.
ومن تستحق مهر المثل، وهي من سمي لها خمر، أو خنزير، أو سمى لها دون مهر المثل غير الأب فيصير لها مهر المثل.
والمفوضة البضع ﴿١٤٠/ أ﴾، أو المهر: وهي التي تفوض بضعها لزوجها فتقول: فوضت إليك بضعي. أو يفوضها وليها، فيجب لها مهر المثل بالموت،

(١) سورة النساء "٤".

1 / 244