203

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

فصل
في الغرقى والهدمى
كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄ يورثان الغرقى بعضهم من بعض من تلاد (١) أموالهم دون ما ورثه بعضهم عن بعض. وإليه ذهب أحمد بن حنبل ﵁.
وكان زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة لا يورثون بعضهم من بعض، ويورثون الأحياء. فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في ميراث المجوس
كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود يورثون المجوس بالسببين، وأجمعوا جميعًا أنهم لا يورثون بالسبب الفاسد. فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في اختلاف الملل
كان علي بن أبي طالب يقول: الكفر كله ملة واحدة. فيورث اليهودي من النصراني ﴿١١٥/ ب﴾، والنصراني من المجوسي. وبه يقول إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وهو إحدى الروايتين (٢) عن صاحبنا وإمامنا

(١) التلاد: هو المال القديم دون ما ورثه بعضهم من بعض.
(٢) الصحيح من المذهب أن الكفر ملل شتى. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٥٠.

1 / 207