188

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

فصل
في الرد
واختلفوا في الرد على ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب ﵁ يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة. وهو مذهبنا. وعنه رواية أخرى: لا يرد على الزوج ولا الزوجة، ولا على الجدات مع ذي سهم، ولا على ولد الأم مع الأم.
وكان عبد الله بن عباس يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة، والجدات.
وكان عبد الله بن مسعود يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة.
وكان لا يرد على أربع مع أربع: لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على بنت ابن مع بنت صلب، ولا على جدة مع ذي سهم.
وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يجعلون ما بقي لبيت ﴿٢٠٨/ أ﴾ المال، ولا يردون على أحد من ذوي السهام.
فصل
في الرد أيضًا
كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يورثون المولى دون ذوي الأرحام.

1 / 192