171

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

له حكم مرض الموت فيما قدمنا من الأحكام.
والأحوال المخوفة التي ليست أمراضًا تجري مجرى الأمراض، مثل كون الإنسان في مركب بلجة البحر، وقد أشرفوا على الهلاك، وكون الإنسان بين صفي الحرب، وقد خاف على نفسه القتل، وما شاكل ذلك، وكذلك الحامل في شهور ولادتها، أو مقاربة ولادتها كالمريض مرض الموت.
والوقت الذي تصح فيه إجازة الورثة بعد الموت، فإن أجازوا قبل ﴿٨٧/ أ﴾ الموت لم يصح، لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه، كما إذا أسقط الشفيع الشفعة قبل الشراء، فإنها لا تسقط كذلك ها هنا.
والاعتبار بالوصية بحال الموت لا بحال الإيصاء، فعلى هذا لو أوصى لأخيه وله زوجة وأخ، فلم يمت الموصي حتى ولدت زوجته ابنًا صحت الوصية اعتبارًا بحين الموت، وهو حال الموت غير وارث.
وكذلك لو أوصى لأخيه وله ابن فمات ابنه قبل موته بطلت الوصية لأخيه، لأنه حين الموت وارث.
وإذا أوصى لأهل قرية كان ذلك للمسلمين من أهلها إلا أن يذكر من فيها من الكفار.
وإذا أوصى بسهم من ماله كان ذلك سدس المال في أصح الروايتين (١) والآخرى: يكون له سهم مما تصح منه الفريضة.
وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل ما لأقلهم ﴿٨٧/ ب﴾ مثاله: خلف زوجة وبنتًا وبنت ابن كان لمن أوصى له مثل ميراث الزوجة.

(١) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٧/ ٢٧٨.

1 / 175