168

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب إحياء الموات
قال النبي ﷺ: "موتان الأرض لله ولرسوله ﴿٨٤/ ب﴾، ثم هي لكم مني" (١) وقال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له". (٢)
والموات الذي يجوز إحياؤه ويملك بالإحياء هو: كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم، وهي على ضربين: موات دار الحرب، وموات دار الإسلام، فموات دار الحرب يعتبر في جواز تملكه ألا يكون له مالك باق، فإن كان قد جرى عليه ملك مالك وباد المالك جاز إحياؤه.
وموات دار الإسلام يعتبر أن لا يكون قد سبق إليه أحد، فإن كان قد سبق إليه أحد من المسلمين وباد أهله عاد إلى بيت المال فصار لجماعة المسلمين، وللإمام أن يخص به من رأى.
فأما القرى الخراب التي لا يعلم هل جرى عليها ملك مسلم أم لا ففي جواز إحيائها روايتان، أصحهما: الجواز، لأن الأصل عدم الملك من جهة المسلم، فلا يثبت ما ينفي الأصل إلا ظاهر يدل على ذلك، فلا يمنع جهة ﴿٨٥/ أ﴾ من جهات الملك بالشك.
وإحياء الأرض على ما جرت به العادة، فإن أرادها للزراعة فإحياؤه أن يحفر فيها بئرًا، ويقطعها تقطيع الزرع ويسقيها الماء، ويحيط عليها بمرز، أو رهص أو ما شاكل ذلك.
وإن أرادها للبناء فأحياؤها تقطيع البيوت، وإدارة السور، فإن حوط

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٤٣ بسنده من طريق ابن ناجية، وابن ناجية مستور كما في التقريب.
(٢) رواه الترمذي في أبواب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الموات. عارضة الأحوزي ٦/ ١٤٦، والإمام أحمد في المسند ٣/ ٣٣٨، ٣٨١، وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٩ - ١٤٠.

1 / 172