158

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ولا يصح إجارة المشاع، لأنه لا يمكنه استيفاء المنفعة إلا على المالكين، لأن كل جزء من الدار هما مشتركان فيه، وفارق هبة المشاع، لأن القصد الملك والملك يحصل مع الاشتراك، والإجارة القصد منها الاستعمال والانتفاع، ولا يجوز ذلك في ملك الغير. ولا تصح إجارة الأعيان إلا أن تكون مما ينتفع بها مع بقاء عينها، كالدور، والأرضين، والعبيد، وما شاكل ذلك، فأما المأكولات فلا تصح إجارتها ﴿٧٨/ أ﴾. فصل والأعمال على ضربين: ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالأذان، وقراءة القرآن، والحج، والجهاد، إلى ما أشبه ذلك من العبادات فلا يجوز الاستئجار عليه، ومعنى قولي: "يكون فاعله من أهل القربة" بمعنى لا يقع إلا قربة لفاعله، فمتى فعله من لا يكون قربة له لا يقع حجًا، ولا أذانًا إلى جميع ذلك. وما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالبناء، والخياطة، وما أشبه ذلك، وإن كان بناء المساجد، والقناطر، لأنه لا يختص ذلك أن يكون صاحبه من أهل القربة، بدلالة أن الكافر يجوز استئجاره لذلك، وكذلك كتب المصاحف إذا لم يك حاملًا لها. فأما الحجامة فيتخرج من هذا القسم فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، فإن أعطى الحجام من غير مشارطة صرفه في علف نواضحه، ونفقة ﴿٧٨/ ب﴾ عبيده، وإمائه، ويكره للأحرار أكله في أصح الروايتين (١)، وذلك لقول النبي

(١) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٤٨٦.

1 / 162