153

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الشفعة قال النبي ﷺ: "الشفعة في كل ربع (١) أو حائط (٢) ". وروي: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة". واعلم أنها موضوعة لإزالة الضرر الداخل على الشريك بحاجة إلى إحداث المرافق، والأبنية، فعلى هذا فإنها لا تجب إلا للشريك المخالط دون الجار لزوال العلة. وتجب بالشركة، وتستحق بالمطالبة، ولا تجب الشفعة إلا بأربعة شرائط: أن يكون الشفيع مخالطًا، وأن يكون المشتَرى مما يحتمل القسمة، وأن يكون قد ملكه بمال، وأن يكون طالب بها على الفور. ﴿٧٥/ ب﴾ فعلى ذلك لا شفعة للجار، ولا شفعة فيما لا يحتمل القسم، كالرحا، والدولاب، والحمام، والبيت الصغير، وما شاكل ذلك. وتقف المطالبة على مجلس سماعه بالبيع، فإن أعرض عن المطالبة في المجلس سقطت الشفعة، فإن كان غائبًا عن بلد الشفعة أشهد على مطالبته ولا شفعة له إذا لم يشهد. فإن تبايع الشقص جماعة انتزعه من الأخير منهم، وهو من يجده في يده، ويرجع كل واحد منهم على صاحبه إلى أن ينتهي الرجوع بالثمن إلى البائع الأول.

(١) الربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض. (٢) رواه مسلم في كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٩.

1 / 157